كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ) فَلَوْ مَاتَتْ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ م ر.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ فِعْلِهِ) وَلَيْسَ مِنْهُ الْحَبَلُ حَتَّى لَوْ أَحْبَلَهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ يَجِبُ التَّجْدِيدُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَوْ بِفِعْلِهِ الْمَعْذُورِ فِيهِ كَدَفْعِهَا لِصِيَالٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا مِنْهُ إلَخْ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِنَحْوِ رَضَاعٍ) عَطْفٌ عَلَى بِرِدَّةٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَعْتِقُ لِلْعُذْرِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُهَا بِغَيْرِهَا أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُتَصَوَّرٌ بِأُمِّ الْوَلَدِ أَمَّا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِي إعْتَاقِهَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْإِطْلَاقَ. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا وَأَخْذُ غَيْرِهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَالْعِتْقُ يُفَوِّتُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ عَدَمَ تَأَتِّي ذَلِكَ. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْعُذْرُ فِي الْأَمَةِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا وَخَافَ رِيبَةً مِنْهَا أَوْ اشْتَدَّ شِقَاقُهَا. اهـ. وَلَعَلَّهَا هِيَ الظَّاهِرَةُ وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ أَوْ الْإِعْتَاقِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قِيلَ فِيمَا إذَا غَلَبَ إلَخْ) وَهُوَ قَرِيبٌ بَلْ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ لَمْ يَبْعُدْ حَيْثُ خِيفَ هَلَاكُهُ أَوْ وُقُوعُهُ فِي الزِّنَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ عُذْرٍ) فَلَوْ مَاتَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ م ر. اهـ. سم أَقُولُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ حَدَثَ بَعْدَ الطَّلَاقِ عُذْرٌ أَوْ عَيْبٌ مُجَوِّزٌ لِلْفَسْخِ فَهَلْ يَجِبُ قِيَاسًا عَلَى مَا بُحِثَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ أَوْ لَا؟ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي لِظُهُورِ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا صَدَرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ بِغَيْرِ عُذْرٍ.
(قَوْلُهُ: وَيَسْرِي) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ.
(قَوْلُهُ: الطَّلَاقُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الَّذِي عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ الْإِعْسَارِ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ رَاجَعَ وَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَاتَتْ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ ضَابِطُهُ) وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ: فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا بِأَنْ طَلَّقَ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَسْأَلُ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ عَطْفٌ عَلَى يَسْرِي الطَّلَاقُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ قَاضٍ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(وَإِنَّمَا يَجِبُ إعْفَافُ فَاقِدِ مَهْرٍ) وَثَمَنِ أَمَةٍ لَا وَاجِدٍ أَحَدَهُمَا وَلَوْ بِقُدْرَتِهِ عَلَى كَسْبٍ يُحَصِّلُهُ لَكِنْ فِي زَمَنٍ قَصِيرٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ التَّعَزُّبِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ غَالِبًا فِيمَا يَظْهَرُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَوُجُوبِ إنْفَاقِهِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ بِأَنَّ الْمَشَقَّةَ ثَمَّ أَكْثَرُ لِدَوَامِهَا وَلِأَنَّهَا آكَدُ إذْ لَا خِلَافَ فِيهَا بِخِلَافِهِ (مُحْتَاجٍ إلَى نِكَاحٍ) أَيْ وَطْءٍ لِشِدَّةِ تَوَقَانِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الصَّبْرُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَنَتًا أَوْ إلَى عَقْدِهِ لِخِدْمَةٍ لِنَحْوِ مَرَضٍ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِذَلِكَ لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى إعْفَافًا (وَيُصَدَّقُ إذَا ظَهَرَتْ الْحَاجَةُ) أَيْ أَظْهَرَهَا وَلَوْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَحُفَّهَا قَرَائِنُ إذْ لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ (بِلَا يَمِينٍ) إذْ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَتِهِ تَحْلِيفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْثَمُ بِطَلَبِهِ مَعَ عَدَمِهَا وَلَوْ كَذَّبَهُ ظَاهِرُ حَالِهِ كَذِي فَالِجٍ فَلِلْأَذْرَعِيِّ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوْجَهُ تَصْدِيقُهُ بِيَمِينِهِ إنْ اُحْتُمِلَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَثَمَنِ أَمَةٍ) أَيْ تُعِفُّهُ كَمَا هُوَ- ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: وَثَمَنِ أَمَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِي زَمَنٍ إلَى وَيُفَرَّقُ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ فِي زَمَنٍ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْتَسِبْ الْمَهْرَ فِي زَمَنٍ قَصِيرٍ وَجَبَ عَلَى الْوَلَدِ إعْفَافُهُ وَلَوْ قِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَسْبُ فِي الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ التَّتْمِيمُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ فِي هَامِشِ الْمُغْنِي نَعَمْ- إنْ خَافَ الْوُقُوعَ فِي الزِّنَا مُدَّةَ كَسْبِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ إعْفَافُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعْفَافِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ وَقَوْلُهُ: ثَمَّ أَيْ فِي الْإِنْفَاقِ وَقَوْلُهُ: لِدَوَامِهَا إلَخْ أَيْ النَّفَقَةِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الْإِعْفَافِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَطِئَ) إنَّمَا حَمَلَ النِّكَاحَ عَلَى الْوَطْءِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ إعْفَافٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إلَى عَقْدِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَى نِكَاحٍ.
(قَوْلُهُ: لِخِدْمَةِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهَا تَكْفِي هُنَا وَإِنْ كَانَتْ شَوْهَاءَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ الْعَقْدَ لِلْخِدْمَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَحُفَّهَا) أَيْ تُقَوِّهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَأْثَمُ) أَيْ الْأَصْلُ وَقَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِهَا أَيْ الْحَاجَةِ.
(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ أَمَةِ وَلَدِهِ) الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَإِنْ سَفَلَ إجْمَاعًا (وَالْمَذْهَبُ) فِيمَا إذَا وَطِئَهَا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهَا (وُجُوبُ) تَعْزِيرٍ عَلَيْهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إنْ رَآهُ الْإِمَامُ، وَأَرْشِ بَكَارَةٍ و(مَهْرٍ) لِلْوَلَدِ فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ وَرَقَبَةِ غَيْرِهِ نَعَمْ الْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لِلشُّبْهَةِ الْآتِيَةِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُحْبِلْهَا أَوْ أَحْبَلَهَا لَكِنْ تَأَخَّرَ إنْزَالُهُ عَنْ تَغْيِيبِ حَشَفَتِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَإِنْ أَحْبَلَهَا وَتَقَدَّمَ إنْزَالُهُ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَارَنَهُ فَلَا مَهْرَ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّ وَطْأَهُ وَقَعَ بَعْدُ أَوْ مَعَ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا قُبَيْلَ الْإِحْبَالِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ قَوْلُ الْأَبِ بِيَمِينِهِ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ فَإِنْ شَكَّ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَامَّ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَالْخَاصَّ إلْزَامُهَا إذْ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ الْأَصْلُ فِيهِ إيجَابُهُ لِلضَّمَانِ وَيَقَعُ لَهُمْ أَنَّهُمْ يُرَجِّحُونَ هَذَا لِخُصُوصِهِ فَهُوَ أَقْوَى وَمَعَ ذَلِكَ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَبَ امْتَازَ عَنْ غَيْرِهِ بِمَا يُوجِبُ خُرُوجَهُ عَنْ هَذَا الْخَاصِّ (لِأَحَدٍ) لِأَنَّ لَهُ بِمَالِ وَلَدِهِ شُبْهَةَ الْإِعْفَافِ الْمُجَانِسِ لِمَا فَعَلَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ الْقِنِّ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ مُسْتَوْلَدَةِ الِابْنِ وَغَيْرِهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ، لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ وُجُوبَهُ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ قَطْعًا إذْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا بِوَجْهٍ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ مِلْكِهِ لَهَا بِحَالٍ نَعَمْ لَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ فِي دُبُرِهَا حُدَّ كَمَا يَأْتِي فِي الزِّنَا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ لِعَدَمِ إلَخْ أَنَّ مَحْرَمَ الْأَبِ الْمَمْلُوكَةَ لِلْوَلَدِ لَيْسَتْ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى) أَيْ لَا لِحَقِّ الْوَلَدِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَإِنَّمَا هُوَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ وَهُوَ لِمَ عُزِّرَ لِحَقِّ وَلَدِهِ فِيمَا إذَا قَذَفَهُ وَلَمْ يُعَزَّرْ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ لِحَقِّهِ بَلْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا عُزِّرَ لِحَقِّ وَلَدِهِ فِي قَذْفِهِ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي عِرْضِ وَلَدِهِ بِخِلَافِ مَالِهِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ لَا تَرْفَعُ التَّعْزِيرَ فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ فَالْوَجْهُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْإِيذَاءَ فِي الْعِرْضِ أَعْظَمُ مِنْهُ فِي الْمَالِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ فِي الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ انْتَهَى وَقَدْ نَقَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَابَيْنِ، أَحَدُهُمَا مَضْمُونُ الْقِيلِ الْمَذْكُورِ، وَالْآخَرُ حَاصِلُهُ مَنْعُ أَنَّ مُرَادَ الْأَصْحَابِ فِي التَّعْزِيرِ لِلْقَذْفِ أَنَّ التَّعْزِيرَ لِحَقِّ الْوَلَدِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدُوا أَنَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ: مَهْرٍ) هُوَ مَهْرُ ثَيِّبٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَجِبُ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ كَافِرًا أَوْ مُؤْمِنًا.
(قَوْلُهُ: وَرَقَبَةِ غَيْرِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ كَمَا بَيَّنَهُ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَحْبَلَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ إلَّا إنْ أَنْزَلَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الْحَشَفَةِ أَوْ مَعَهُ أَيْ فَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ قَوْلُ الْأَبِ بِيَمِينِهِ إلَخْ) فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلْإِرْشَادِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ مُدَّعِي التَّأَخُّرِ لِأَنَّ مُدَّعِيَ التَّقَدُّمِ يَدَّعِي مُسْقِطًا لِمَا اقْتَضَاهُ إيلَاجُ الْحَشَفَةِ الْمُتَيَقَّنُ الْمُوجِبُ لِلْمَهْرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ مَعَ قُوَّةِ جَانِبٍ بِمُوَافَقَتِهِ لِلْغَالِبِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَظَرَ لِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِأَحَدٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ الْأَصْلِ بِأَنْ مَلَكَ فَرْعُهُ أُخْتَهُ بَلْ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ م ر.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) وَكَذَا كَلَامُ الرَّوْضَةِ فِي مَوَاضِعَ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ فِي دُبُرِهَا حُدَّ إلَخْ) خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ شَيْخُنَا فَقَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ- أَيْ قَوْلِهِ: لِأَحَدٍ مَا لَوْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا حَدَّ كَمَا لَوْ وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ تَمَجُّسٍ فِي دُبُرِهَا م ر ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَيْ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا وَطِئَهَا عَالِمًا إلَخْ) قَيْدٌ لِوُجُوبِ التَّغْرِيرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى) أَيْ لَا لِحَقِّ الْوَلَدِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ. اهـ. مُغْنِي قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الزِّيَادِيِّ مِثْلُهُ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ كَوْنَ التَّغْرِيرِ لَيْسَ لِحَقِّ الْوَلَدِ خَاصٌّ بِمَا هُنَا وَأَنَّهُ يُعَزَّرُ لِابْنِهِ إنْ وَجَدَ مِنْهُ فِي حَقِّهِ مَا يَقْتَضِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَرْشِ بَكَارَةٍ) أَيْ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَافْتَضَّهَا. اهـ. شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ مَهْرٍ) أَيْ مَهْرِ ثَيِّبٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِلْوَلَدِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ كَافِرًا مُؤْمِنًا شَرْحُ رَوْضٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ إلَخْ) هَلْ وَلَوْ مُبَعَّضًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَوْ يُقَالُ نِصْفُ الْمَهْرِ فِي رَقَبَتِهِ وَنِصْفُهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ) أَيْ فَيَكُونَانِ فِي ذِمَّتِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ طَاوَعَتْهُ) غَايَةٌ لِلْمَتْنِ وَكَذَا قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ تَعْلِيلٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ وُجُوبِ الْمَهْرِ وَالْأَرْشِ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي التَّقَدُّمِ إلَخْ) وَاسْتَظْهَرَ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلْإِرْشَادِ تَصْدِيقَ مُدَّعِي التَّأَخُّرِ لِأَنَّ مُدَّعِيَ التَّقَدُّمِ يَدَّعِي مُسْقِطًا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: يُرَجِّحُونَ هَذَا) أَيْ الثَّانِيَ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِأَحَدٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ الْأَصْلِ بِأَنْ مَلَكَ فَرْعُهُ أُخْتَهُ بَلْ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ) أَيْ عَدَمَ الْحَدِّ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وُجُوبَهُ) أَيْ الْحَدِّ.